عن أبي عبد اللَّه خلاف هذا، وهو الصحيح.
"الروايتين والوجهين" 1/ 439 - 440.
ونقل عنه محمد بن الحكم: وإذا مات الذي فضل لم أطيبه له، ولم أجبر على رده.
قلت: فترى الذي فُضِّل أن يرده؟
قال: إن فعل فهو أجود، وإن لم يفعل ذلك لم أجبره.
"الفتاوى الكبرى" 4/ 433.
وروى عنه يوسف بن موسى في الرجل يكون له الولد البار الصالح وآخر غير بار: لا ينيل البار دون الآخر.
وروى عنه الحكم: لا يشهد إذا فضل بين ولده.
"بدائع الفوائد" 3/ 88.
نقل حرب عنه في مجوسي كان له ولد فنحل بعض ولده مالًا دون بعض، وكان للمنحول ابن، فمات وترك ابنه، كيف حاله في هذا المال الذي ورث عن أبيه ما كان الجد نحله؟
قال: لا بأس يأكله؟ لأن هذا كان في الشرك.
"بدائع الفوائد" 3/ 89، "الفروع" 4/ 644.
قال أحمد في رواية أبي طالب: لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام وغيره، وكان يقال: يعدل بينهم في القُبَل.
ونقل الميموني عنه: إن خص بعضهم أو فضله في مرضه لا ينفذ.
"الفروع" 4/ 644 - 645، "معونة أولي النهى" 7/ 303.