أحمد بن القاسم. . .
وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم. . .
وأخبرني عبد الرحمن بن داود أن الفضل بن عبد الصمد الأصبهاني حدثهم -المعنى واحد وهذا لفظه- قال: سُئل أبو عبد اللَّه: ما تقول في ميراث المجوس كيف يورثون؟
قال: من الوجهين جميعًا.
قيل له: كيف من الوجهين؟
قال: إذا كانت أمه امرأته يورثها.
قال: ليس هذا الوجه إذا أسلم أليس يفرق بينهما؟ لا تكون أمّه تحته، ولكن إذا كانت ابنته أخته ورثت من الوجهين جميعًا.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 481 - 482 (1187 - 1196)
قال الخلال: أخبرني علي بن الحسن بن هارون، قال: حدثنا حنبل قال: قال عمّي: قال سفيان في رجل مجوسيّ تزوج أمّه فولدت بنتين وأسلمت ثم مات الرجل، قال: فلابنتيه الثلثان ولأمه السدس. ثم ماتت إحدى الابنتين.
قال: ترث أختها النصف وإلَّا صارت أمًّا وجدة فحجبتها بنفسها، فورثناها ميراث الأم ولا نعطيها ميراث الجدة.
قال: وكان أبو عبد اللَّه يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.
قال أبو بكر الخلال: لا أدري قول حنبل: يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.
قد روى عنه الثقات المتيقظين أنه يورث من الوجهين جميعًا، فعلى