قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان في مجوسيّ تزوج ابنته فأصاب منها ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعدما مات الأب؟
قال: لأختها من أبيها وأمها السدس حجبت نفسها بنفسها.
ولأختها لأبيها وهي أمها السدس تكملة الثلثين.
قلت لأحمد: كيف يورث المجوسيّ؟
قال: من الوجهين (?).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3977)
قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه وسمعه يقول في المجوسيّ: أذهب إلى أن أورثهم في الوجهين جميعًا.
وقال: أخبرني حرب قال: سمعت أحمد يقول: وميراث المجوس يقسم على مثل ميراث المسلمين.
قلت: فتورثهم من الوجهين؟
قال: نعم.
قلت: فإن ترك أمّه وهي أخته لأبيه؟
قال: ترث من الوجهين جميعًا.
وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني