قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المدبر يرثُ؟

قال: المدبرُ أىُّ شيء يرثه؟ ! المدبَّرُ عبدٌ.

"مسائل أبي داود" (1424)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الآية إذا كانت عامة؟

فقال: تفسيرها: بالسنة، وبالحديث، إذا كانت الآية ظاهرة، فينظر ما جاءت به السنة هي دليل على ظاهر الآية مثل قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] فلو كانت الآية على ظاهرها ورث كل من وقع عليه اسم ولد، فلما جاءت السنة أن لا يرث مسلم كافرًا ولا كافر مسلمًا (?) وأنه لا يرث قاتل، ولا عبد مكاتب هي دليل على ما أراد اللَّه من ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (1290, 1600)

قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: هل يتوارث أهل ملتين؟

قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.

وقال أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: يرث المسلم الكافر؟

قال: لا يرثُ المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.

"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 405 (923 - 924)

قال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد اللَّه قال: أما الأحاديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يرثُ مسلمٌ كافرًا" إنما عمرو بن شعيب قط يرويه: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْل ملَّتَيْنِ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015