ولا مملوكًا من مسلمٍ، ولا يحجبان به وقضى فيها عبدُ اللَّه رحمه اللَّه أنَّ للأمِّ السدسَ، ولعصبتها ما بقي، وكان يحجبهم، ولا يورثهم.

قلتُ لأحمدَ: بقولِ عليٍّ وزيد تقول؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2970)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن مجوسي مَاتَ، ولم يدع إلَّا ابن عمّهِ مسلمًا. قالَ: له المالُ، حديث معاذ، ومعاوية، وابن معقل -رضي اللَّه عنهم- يُستعمل هاهنا (?).

قال إسحاق: هذا عبد الرزاق يقولُه عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن أبي سعيدٍ الخدري رحمه اللَّه.

"مسائل الكوسج" (3015)

قال صالح: وأهل الذمة: لا يورثون إلا من ولد في الإسلام.

"مسائل صالح" (1144)

قال أبو داود: رأيت أحمد يحتجُّ في العبد لا يرثُ امرأته بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من باع عبدًا له مال فماله للبائع" (?).

"مسائل أبي داود" (1423)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015