قال: يوقف فيقال: هذِه طلقت، أو هذِه؟ فإن كان لا يدري لم يرثها شيئًا.
قلت لإسحاق: فإن مات الزوج قبل أن يقرع بينهن؟
قال: نصف الربع، أو نصف الثمن بينهما.
"مسائل حرب" ص 150
قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: رجل قال: إن لم أضرب غلامي فامرأته طالق ثلاثًا؟
قال: هو نيته متى أراد.
قيل: فإن أبق الغلام قبل أن يضربه؟
قال: إذا جاء الوقت الذي أراد ضربه بانت امرأته. قلت: فإن مات أحدهما قبل أن يضربه هل يتوارثان؟
قال: لا يتوارثان إذا جاوز الوقت.
وسألت إسحاق قلت: رجل قال: إن لم أضرب مملوكي فلان فامرأته طالق ثلاثًا؟
قال: هو إرادته، إن أراد من فوره ولم يضربه طلقت امرأته.
قلت: فإن لم يكن له في ذلك نية متى يضربه؟
قال: إن لم تكن له نية فما دام العبد حيًّا، فإن مات العبد قبل أن يضربه فارق أمرأته.