قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1277)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: إذا اختلعت من زوجها في مرضه؛ قال: من الناس من يقولُ: ليس لها شيءٌ؛ لأنَّه جاء من قبلها.
"مسائل أبى داود" (1202)
قال حرب: قلت لإسحاق: امرأة اختلعت من زوجها وهو مريض فمات، أو ماتت هل يتوارثان؟
قال: لا يتوارثان هي فرَّت من الميراث، وكذلك الزوج لا يرثها.
"مسائل حرب" ص 239
نقل عنه الفضل بن زياد، وسُئل عن امرأة اختلعت من زوجها في مرضه فمات وهي في العدة: لا ترثه، ليس هي مثل الطلاق. الطلاق ابتداء والخلع هو من قبلها حديثًا.
"بدائع الفوائد" 4/ 56
قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى قيل: فإن كان له ثلاث نسوة فقال: إحداكن طالق ثلاثًا. ثم مات؟
قال: تطلق واحدة، وثلثا الثمن، أو ثلثا الربع بينهن، وإن لم يمت أقرع بينهن.
وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل له امرأتان فقال: إحداكن طالق ولم ينو واحدة منهما، فماتت إحداهما قبل أن يقرع بينهما كيف حاله، وهل يرثها؟