قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري، حدثنا نصر ابن عبد الملك السنجاري، حدثنا يعقوب بن بختان قال: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل جعل مالا في وجوه البر ففرط فيها الوصي وحبسها، فيها زكاة؟
قال: لا. هذا كله كما جعل.
قلت: فإن اتجر به الوصي؟
فقال: إن ربح جعل ربحه مع المال فيما أوصى، وإن خسر كان ضامنًا.
"الوقوف" (195)
نقل حنبل عنه: لا ضمان عليه.
ونقل يعقوب بن بختان عنه: يضمن.
"الروايتين والوجهين" 2/ 27