قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري، حدثنا نصر ابن عبد الملك السنجاري، حدثنا يعقوب بن بختان قال: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل جعل مالا في وجوه البر ففرط فيها الوصي وحبسها، فيها زكاة؟

قال: لا. هذا كله كما جعل.

قلت: فإن اتجر به الوصي؟

فقال: إن ربح جعل ربحه مع المال فيما أوصى، وإن خسر كان ضامنًا.

"الوقوف" (195)

نقل حنبل عنه: لا ضمان عليه.

ونقل يعقوب بن بختان عنه: يضمن.

"الروايتين والوجهين" 2/ 27

طور بواسطة نورين ميديا © 2015