قال أبو داود: قُلْتُ لأحمد: قال: سفيان لا يسلمُ الوصيُّ اليتيم إلى الكُتَّابِ حتَّى يستأمرَ القاضي؛ فإن فعلَ فهو ضامن لما يعطي -أعني: ما يعطي المعلم- وأنكر أحمد هذا ولم يرهُ يضْمَنُ شيئا.
"مسائل أبي داود" (1384)
قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة أوصت إلى رجل بوصية فأنفذ بعضها، وكان فيها أن يعطي ابن أخيها، أو ابن بنتها شيئًا الفاضل، وابنها صبي صغير فترى له أن يدفع إليه شيء؟
قال: أرى أن يدفع إليه ما أوصت الميتة، فإن كانوا صغارًا فأحب أن يعمل لهم يدًا حتى يدركوا، وإن أحب الوصي يدفعه إلى رجل فيعمل دفعه، إذا كان صلاحًا لهم في مالهم.
قيل له: فإن ضاع من المال شيء هل يلزم الوصي من ذلك شيء؟
قال: لا يلزم الوصي شيء، إنما أراد الخير والحيطة لماله، وليس على وصي ضمان فيما أراد به الخير والحيطة.
"مسائل ابن هانئ" (1344)
قال ابن هانئ: وسئل عن قول عطاء: الوصية لا تضمن (?)؟
قال: هذا في الرجل يوصي بدم وليس عليه، ويوصي بالشيء وليس عليه، فيقول: إن شئت فعلت، وإن شئت لم أفعل. لأنه ليس عليه شيء مؤكد، ولا واجب، فإذا أوصى عملت بما أوصى.
"مسائل ابن هانئ" (2045)