ونقل الأثرم عن أحمد: وقد سئل: هل الثلث من الصامت خاصة أو من جميع ما يملك؟
فقال: ذلك على قدر ما نوى وعلى قدر مخرج يمينه، والأموال عند الناس تختلف، الأعراب يسمون الإبل والغنم الأموال، وغيرهم يسمي: الصامت، وغيرهم: الأرضيين، فلو أن أعرابيا قال: ما لي صدقة، أليس كنا نأخذه بإبله أو نحو هذا؟ !
"تقرير القواعد" 2/ 563 - 564
وقال الإمام أحمد في رواية الحربي: نحن لا نعد الدار والثياب والخادم مالًا.
"تقرير القواعد" 2/ 565
نقل عنه أبو طالب فيمن أوصى بحج: يحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة، والبقية إرث كالفرض.
وقال أبو طالب: إن قال اشتري به متاعًا، يتجر به؟
قال: لا يجوز، قد خالف؛ لم يقول اتجر به.
"المبدع" 6/ 41، 42، "معونه أولي النهى" 7/ 439
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: رجلٌ أوصى أن يُحجّ عنه بألفِ درهمٍ فاتَّجرَ الوصىُّ بالألف فرَبح؟ قال: يجعل الربح كلَّه في سبب الحجّ عن الميِّتِ، ويعطي الألفَ رجلًا بعينِه، فيحجُّ، والنماءُ يعطى في سبب الحجِّ.
"مسائل الكوسج" (1719)