أوصى إنسان لمولاه سهمًا من ميراثه، والمال على ثمانية أسهم؟
قال: فله مثل سهم رجل وصيته.
قال أبو عبد اللَّه: آخذ بقول عطاء هذا. قال أبو عبد اللَّه: ترفع السهام ما بلغت من ثمانية أو عشرة أو أكثر، فإذا كان الورثة قليلًا فله سهم من ستة.
وقال: أخبرني زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر، حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل أوصى لرجل بسهم من ماله، وله مال وأولاد؟
قال: يختلفون فيها، يقولون: له سدس.
قلت: ما تقول أنت؟
قال: أنا أقول: له أقل شيء، له سهم امرأة من بناته.
"الوقوف" (173 - 176)
قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد قلت: رجل أوصى بسهم من ماله لرجل كم يُعطى؟
قال: السهام عندنا على ستة.
قلت: يعطي السدس؟
قال: نعم!
أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد قلت: رجل ترك ثلاثة من الولد، وأوصى بمثل نصيب أحدهم؟
قال: هو رابعهم.
"الوقوف" (178 - 179)
نقل حنبل إن وصى بكفارة أيمان: فأقله ثلاثة.
"الفروع" 4/ 697