نقل الأثرم وابن بدينا في الحلي يوجد لقطة، قال: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير.

"العدة في أصول الفقه" 4/ 1239، "المسودة في أصول الفقه" 2/ 874

نقل عنه صدقة بن موسى وقد سئل عن الدرهم، إذا رأيته مطروحًا هل آخذه؟

قال: لا تأخذه، فإن أخذه يعرفه سنة للخبر.

"بدائع الفوائد" 4/ 69

قال أبو طالب: قيل لأحمد في التمرة يجدها أو يلقيها عصفور، أيأكلها؟

قال: لا.

قال: أيطعمها صبيًّا أو يتصدق بها؟

قال: لا يعرض لها.

"الفروع" 4/ 569، "المبدع" 5/ 274، "الإنصاف" 16/ 191، "معونة أولي النهى" 7/ 65

نقل حنبل عنه: إن كان مثل التمرة والكسرة، والخرقة، وما لا خطر له، فلا بأس.

ونقل حرب: وسئل: الرجل يصيب الشسع في الطريق أيأخذه؟

قال: إذا كان جيدًا مما لا يطرح مثله، فلا يعجبني أن يأخذه، وإن كان رديئًا قد طرحه صاحبه، فلا بأس.

"الإنصاف" 16/ 188

طور بواسطة نورين ميديا © 2015