قال صالح: ما تقول في اللقط يصيب الإنسان منها ما يبلغ عشرة دراهم أو عشرين أقل أو أكثر؟
قال: نعم فيها سنة، إذا كانت دراهم أو ذهبًا أو فضة فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه اللَّه من يشاء، فإن كانت إبلا لم يقربها، وإن كانت غنمًا فقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ" (?) فلا يقربها، والبقرة لم نسمع فيها شيئًا، وأما المتاع فإنه يعرفه.
"مسائل صالح" (555)
قال ابن هانئ: وسُئلَ عن رجل وجد ثمرة ألقاها طير، أيأكلها؟
قال: لا يأكلها.
"مسائل ابن هانئ" (1769)
ونقل مهنا وحرب وحنبل في التقاط الحيوان الذي لا يمتنع على صغار السباع: لا يجوز أخذها كما لا يجوز أخذ الممتنع من الإبل.
ونقل أبو طالب وأحمد بن الحسين الترمذي: له أخذها.
"الروايتين والوجهين" 2/ 10