قيل له: فهل في ذلك وقت إذا تركها؟
قال: لا.
ونقل عنه أبو الصقر: إذا أحيا أرضًا ميتة وزرعها ثم تركها حتى عادت خرابًا فهي له، ليس لآخر أن يأخذها منه.
"الأحكام السلطانية" ص 172
قال في رواية علي بن سعيد النسوي: الإحياء لا يكون إلا بأن يحوط عليها، فإن كرب حولها لم يستحق بذلك حتى يحوط.
وقال: الإحياء من احتاط حائطًا أو احتفر بئرًا، ومن احتاط حائطًا يمنع الناس والدواب فهي له، زرع فيها أو لم يزرع، ومن حفر بئرًا فحريمه خمسة وعشرون ذراعًا.
قال في رواية أحمد بن أبي عبدة: في أرض سبخة لا ربَّ لها ضرب عليها الناس؟
فقال: هل بنى عليها حائطًا؟ فقيل له: لا.
فقال: لا، إلا أن يبني عليها حائطًا.
"الأحكام السلطانية" 210 - 211
نقل حرب: إذا حفر بئرًا ولم يبلغ بها الماء لا يكون إحياء.
"الأحكام السلطانية" ص 217