قال إسحاق: كلمَا كانَ شريكًا فَلَهُ الشفعةُ؛ لأنَّ حرمةَ الجوارِ لأهْلِ الذِّمَةِ أيضًا.

"مسائل الكوسج" (1820)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للأعرابي شفعةٌ؟

قال: إي لعمري وليسَ لليهودي والنصراني شفعةٌ.

قِيلَ: ولِمَ؟

قال: لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ" (?).

قال إسحاق: نعم للأعرابيّ واليهوديِّ والنَّصرانيّ والمجوسي شفعةٌ إنما يأخذ بالشركةِ.

"مسائل الكوسج" (2184)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: للذمي شفعة؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (1327)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل من أهل الذمة، له بلزق داري دار، فأبيع داري، فيطلب الشفعة، أله ذلك؟

قال: ليس لأحد من أهل الذمة شفعة.

"مسائل ابن هانئ" (1283)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اليهودي والنصراني، ألهما شفعة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015