قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول -وحدثنا بحديث الشفعة: حديث عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا حديث منكر.
"العلل" رواية عبد اللَّه (2256)
نقل عنه أبو طالب ومثنى بن جامع فيمن يقول: لا شفعة إذا لم يكن طريقهما واحدًا، إذا قدموه إلى هؤلاء وحلف ما له شفعة، إنما هذا اختيار، وقد اختلف الناس فيها.
"العدة في أصول الفقه" 5/ 1543، "المغني" 7/ 439، "معونة أولي النهى" 6/ 493
وقال أبو زرعة الدمشقي: قال لي أحمد بن حنبل: رواية معمر عن الزهري في حديث الشفعة حسنة.
"التمهيد" 13/ 13
وقال في رواية ابن القاسم، في رجل له أرض تشرب هي وأرض غيره من نهر واحد، ولا شفعة له من أجل الشرب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة.
"المغني" 7/ 439
وقال في رواية أبي طالب، وقد سأله عن الشفعة، فقال: إذا كان طريقهما واحدًا شركاء لم يقتسموا، فإذا صُرفت الطرق وعُرفت الحدود فلا شفعة.
"الفروع" 4/ 529، "المبدع" 5/ 207، "الإنصاف" 15/ 372 - 373، "معونة أولي النهى" 6/ 414
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للنصراني شفعةٌ؟
قال: مَا أرى لَهُ شفعة.