وقال بعضهم: إنما تكون الشفعة للجار إذا كان طريقهم واحدًا، فأما هذا الذي باع أرضه فللمشتري حقوق هذِه الأرض، والشرب من حقوقها، وفي قول من قال: للجار شفعة، فإنما يأخذها وشربها بما ملكها المشتري، وللماء ثم حصة من الثمن، فلولا أن للماء حصة ما اشتراها المشتري، ولكنه اشتراها بشربها وحقوقها، فإنما يملكها الشفيع بما ملك المشتري، ولا تسقط حصة الماء من الثمن، والحجة في ذلك، أنه إذا اشترى الرجل الدار اشتراها بحقوقها كلها، داخل فيها وخارج منها، وبطرقها ومسيل مائها، ولو بيع هذا على الانفراد لم يكن بيعًا.
"مسائل صالح" (337)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مِنْ قال: الشّفعة؟
قال: مَنْ عرفَ حَقَّهُ فهو جارٌ، ومَنْ لمْ يعرفْ حَقَّهُ فهو خليطٌ.
"مسائل الكوسج" (1815)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: الشّفعةُ بالأبوابِ؟
قال: الطريق يكونُ الباب، وإنْ كانَ بينهما طريقٌ مثل دارنا هذِه.
"مسائل الكوسج" (1816)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: الشّفعةُ بالحدودِ؟
قال: الطريق يحيط بالدارِ، حواليها ملاصقًا له، وإنْ كانَ في دربٍ آخر.
"مسائل الكوسج" (1817)