وقال في رواية حنبل: لا نرى في أرض السواد شفعة؛ وذلك لأن أرض السواد موقوفة، وقفها عمر -رضي اللَّه عنه- على المسلمين (?)، ولا يصح بيعها، والشفعة إنما تكون في البيع.
"المغني" 7/ 526، "المبدع" 9/ 232
وقال حرب: قيل لأحمد: فالحيوان دابة تكون بين رجلين، أو حمار، أو ما كان من نحو ذلك.
قال هذا كله أوكد؛ لأن خليطه الشريك أحق به بالثمن، وهذا لا يمكن قسمته، فإذا عرضه على شريكه وإلا باعه بعد ذلك.
"أعلام الموقعين" 2/ 140، "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 732
قال صالح: سألته عمن باع أرضًا بشربها، وله شرب يعرف بهذِه الأرض لم يزل يشربها، وهي وشرب ليس يعقله أهل البلد بالصفة، فجاء شفيع هذِه الأرض أراد شفعته، فقال له المشتري: إنما تجب الشفعة في العقار، أرض أو دار، وهذا الشرب هو ماء، وليس هو مما يجب فيه شفعة، وإنما لك الأرض بقيمتها؟
قال أبي: الناس مختلفون في الشفعة فأهل الحجاز يذهبون إلى أنه إذا طُرقت الطرق، وعرف الناس حدودهم فلا شفعة إلا للخليط، ولا شفعة للجار، وقال أهل العراق: للجار شفعة.