قُلْتُ: إِنْ كانتْ ماتتْ الجاريةُ الأولى؟
قال: هذا غاصبٌ وهو ضامنٌ للقيمةِ.
قال إسحاق: هذا الآمرُ حين وجهت الجارية إِليه فَوَطِئَهَا عَلى وجهِ الشراءِ، فالولدُ ولدُهُ، وعليه القيمة للذي وجّهها؛ لأنَّهُ كالاستهلاك، وأما المشْتري حين اشْتَراها للآمرِ، ثمَّ اسْتَغْلاهَا، فَقال: أنا أجعلها لنفسي، فإنَّه لمْ يسعْهُ ذَلِكَ، ولكنَّهُ إِذَا ولدتْ صيَّرت الولد ولده؛ لأنَّهُ وَطئها بشبهةٍ، وعليه القيمةُ للآمرِ إِذَا ولدتْ مِنْهُ.
"مسائل الكوسج" (2946)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن أبي ليلى: الرجلُ يبني في الأرضِ البناءَ بغيرِ إذنِ أهْلِهَا ثمَّ يؤاجرها، قال: الغلَّةُ على النصفِ.
قال أحمد: كَما قال.
قال إسحاق: كلما أخذَها بغيرِ إذنِ ربِّهَا، فإنَّ النماءَ كله تبع للأرضِ.
"مسائل الكوسج" (2248)
قال صالح: سألت أبي عن: رجل اغتصب قومًا مالا، ثم تاب ورد المال، وكسب فيه مالًا، ما ترى في كسبه هذا، أيطيب له هذا الربح؟
قال أبي: إذا اغتصب رجل رجلًا مالًا، ثم ربح فيه، رد الأصل والربح على صاحبه.
"مسائل صالح" (182)
قال صالح: سألت أبي عن: رجل خان قومًا بمال، وكسب فيه مالًا، ورد الخيانة، أيطيب له الربح؟
قال أبي: يرد الخيانة، وربحها على أربابها.
"مسائل صالح" (183)