قال أحمد: وأحبُّ إِليَّ إِذَا كَانَ البناءُ يُنتفعُ بِهِ فأحبُّ إليَّ أنْ يُعْطِيه النفقة، ولا يُقلع بناؤه.
قال إسحاق: كما قال سواءٌ.
"مسائل الكوسج" (1893)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن أبي لَيلى في الرجلِ يَبْني البناءَ في الأرضِ بغير إِذْنِ أهْلِهَا، ثمَّ يؤاجرها؟ قال: الغلَّةُ على النِّصْفِ.
قال أحمد: ما أحسنه مِنْ قولٍ!
قال إسحاق: الغلَّةُ على قدرِ ما أنفقَ في البناءِ، وعَلَى قدرِ قيمةِ الأرضِ.
"مسائل الكوسج" (2066)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: رجلٌ أمر رجلًا أن يبتاعَ له جاريةً بمائة دينار، فاشْتراها الرجلُ بمائةِ دينار، ثم اسْتغلاها الرجلُ بعدَما اشتراها لَهُ؟ قال: هذِه غالية، آخذها لنفسي، فأخذها لنفسهِ بعدَما اشْتراها لصَاحِبه، فأحْبلها، فولدتْ؟
قال: هذا غاصبٌ عليه العُقْرُ، ويأخذُ الآمرُ جاريتَهُ، وولدُهَا رقيقٌ له، ويؤدّب المشتري.
قال: فاشْترى لصَاحِبها غيرَها أرخص مِنْهَا، فسرح بِهَا إِليهِ، فَقَبضها الآمرُ، فأحبلها، فولدت، ثم اطّلع بَعْدُ أن الجاريةَ الأولى التي اشْتراها لَهُ هي أحبُّ إِليهِ منْ هذِه؟
قال: الولدُ للواطئِ الآمر، والجاريةُ لا يردها، وعَليه قيمتُها للمشتري؛ لأنَّهُ أخَذَها بشراء، وأولدَهَا، وهو استهلاك، فإنْ لمْ يولدها فإنْ شاءَ ردَّهَا.