قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القسَّام إذا حاسب يأخذُ الأجرَ؟
قال: أصل هذا كلُّه واحدٌ مثلُ المعلِّمِ والقَاضِي، كانَ سفيان بن عيينة يَكْرَهُ هذا كُلَّهُ.
قال إسحاق: هذا أهونُ مِنَ التعليمِ لما لمْ تمضِ فِيهِ سنةٌ من النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لتحرِيمهِ.
"مسائل الكوسج" (1944)
قال صالح: كرى القسام؟
قال: أكره، يرويه موسى بن طريف، عن علي حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اشترى رجل سروايل، وثم وزان يزن بالأجر (?).
قال: ما أدري ما هذا.
وقال: أجر المعلم النَّاسُ فيه مختلفون.
"مسائل صالح" (1152)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كسب المعلم؟
قال: من الناس من يتوقى الشرط، وكان إذا لم يشارط أهون، سمعته غير مرة يفتي نحو هذا فيه، وقال مرة: فيه اختلاف.
فقلت له: حديث أبي سعيد (?) ليس فيه حجة؟
قال: ذاك في الرقية.