قال: لا يجوز.

"المغني" 8/ 136

إجارة المشاع:

نقل سندي عنه: يجوز بيع المشاع ورهنه، ولا يجوز أن يؤجر؛ لأن الإجارة للمنافع ولا يقدر على الانتفاع.

"الفروع" 4/ 434، "الإنصاف" 14/ 335، "معونة أولي النهى" 6/ 140

1769 - 5 - ألا يكون من القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أجرُ المُعَلِّم؟

قال: يَتَأولون فِيهِ حديثَ الرُّقيَةِ (?)، وزوَّجَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى سورةٍ مِن القرآنِ (?). وكَرِه أنْ يقولَ فِيهِ شيئًا.

قال إسحاق: لا خيرَ فيه، إلَّا خيرَ في أجورِ المعَلِّمين؛ لأنَّ المفسرَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الكَرَاهية، والرقيةُ لا تُشبهُ هذا، وكَذلكَ التزويجُ على سورةٍ مِنْ القرآنِ يُؤَدى كلٌّ عَلى جِهتِهِ.

"مسائل الكوسج" (1943)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015