فإنه يزيد وينقص ويذهب، فلا تقع عليه إجارة.
"بدائع الفوائد" 4/ 48
قال أحمد في رواية المروذي وسأله عن الحلي يكرى؟
قال: هذا مكروه أي شيء يكرى الذهب والفضة؟ !
قلت: هذا مكروه.
وقال جعفر بن محمد: سئل أحمد عن كرى الحلي؟
قال: ما أدري ما هذا؟ وأنكره.
وسُئل عن كراء الثياب؟
قال: لا بأس به.
وقال في رواية ابن بختان: وسئل عن الحلي يكرى؟
قال: يكرى دراهم بدراهم.
قيل له: يكون فيه الحبُّ واللؤلؤ؟
قال: لا.
وقال في رواية حنبل في الحلي إذا كان يُكرى ويؤخذ أجره كان بمنزلة التجارة وجبت فيه الزكاة.
"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 724 - 752
قال أحمد في رواية محمد بن أبي حرب في الرجل يكري نفسه ليلازم رجلًا؛ فلا بأس به، قد شغله.
وسئل في رواية الفضل بن زياد عن الرجل يكري نفسه لرجل ليلازم الغرماء، فقال: غير هذا أعجب إلى.
"معونة أولي النهى" 6/ 133