قال إسحاق: كما قال الثَّوريُّ.

"مسائل الكوسج" (2295)

قال صالح: وسئل عن كراء الإبل؟

فقال: إذا كان لا يحمل عليها ما لا تطيق فلا بأس بكرائها.

"مسائل صالح" (663)

قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام؟

قال: أخشى، كأنه يكرهه.

"مسائل أبي داود" (1265)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: سألت سفيان عن رجل يؤاجر حلي فضة بالدراهم؟ قال: لا بأس به.

سألته عن ذلك؟

فقال: لا يعجبني؛ لأنه يأخذ عليه فضلًا.

قلت لأبي: إن استكرى ثوبًا يلبسه؟

قال: لا بأس؛ لأنه ينقص.

"مسائل عبد اللَّه" (1133)

قال الخلال: أخبرني أبو نصر إسماعيل بن عبد اللَّه بن ميمون العجلي قال: قال أبو عبد اللَّه فيمن حمل خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة لنصارى وهو مكره: أكره كراءه، ولكنه يقضى للحمال بالكرى.

وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهة.

"أحكام أهل الملل" 1/ 199 (339)

ونقل البرزاطي: سألته عن إجارة بيت الرحى الذي يديره الماء؟

قال: الإجارة على البيت والأحجار والحديد والخشب، فأما الماء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015