ثانيًا: الأجرة:

1758 - يشترط كون الأجرة معلومة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما المستقيمُ؟

قال: الرجلُ يدفعُ إلى الرَّجلِ الثوبَ فيقول: بيع بِكَذَا وكَذَا، فمَا ازددت فهو لَكَ.

"مسائل الكوسج" (1788)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمن يدفعُ الثوبَ إلى رجلٍ فيقول: بعه بِكَذَا وكَذَا فَمَا زاد فهو لَكَ؟

قال: لا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1789)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أكرَهُ الثَّوبَ بالثّلثِ ودرهم. يعني: بأنْ يدفَعهُ إِلى الحائكِ.

قال إسحاق: إنْ فعلَ جَازَ وتَركُهُ أفضلُ.

"مسائل الكوسج" (1862)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحائكُ يُدْفَعُ إليه الثوبُ عَلَى الثُّلث، والرّبع؟

قال: كلُّ شيءٍ مَنْ هذا: الغَزل، والدَّار، والدَّابة، وكلُّ شيءٍ دُفِعَ إِلَى الرَّجلِ يَعملُ فِيهِ عَلَى الثُّلثِ والرُّبعِ، فَعَلى قِصَّةِ خيبر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015