قال: لا بأس به.
"أحكام أهل الملل" 1/ 198 (335 - 337)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أَبا عبد اللَّه عن المرأة ترضع الصبي من المجوس بأجر؟
قال: لم أسمع فيه بشيء.
ثم سألته مرة أخرى فقلت: تكره لها؟
فقال: فيه شنعة.
أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنَّه سأل أَبا عبد اللَّه مرة أخرى: عن المرأة المسلمة تدخل على النصراني واليهودي ترضع لهم الصبي من صبيانهم؟
فرخّص فيه. قلت: فالمرأة المسلمة تدخل على المجوس ترضع لهم؟ فكرهه وقال: المجوس.
"أحكام أهل الملل" 2/ 458 - 459 (1096 - 1097)
نقل عنه أحمد بن سعيد: لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي.
ونقل عنه الأثرم: إن أجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجز، وإن كان في عمل شيء جاز.
"الروايتين والوجهين" 1/ 429، 430، "المغني" 8/ 135, 136, "معونة أولي النهى" 6/ 146