قال: لا بأس به.

"أحكام أهل الملل" 1/ 198 (335 - 337)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أَبا عبد اللَّه عن المرأة ترضع الصبي من المجوس بأجر؟

قال: لم أسمع فيه بشيء.

ثم سألته مرة أخرى فقلت: تكره لها؟

فقال: فيه شنعة.

أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنَّه سأل أَبا عبد اللَّه مرة أخرى: عن المرأة المسلمة تدخل على النصراني واليهودي ترضع لهم الصبي من صبيانهم؟

فرخّص فيه. قلت: فالمرأة المسلمة تدخل على المجوس ترضع لهم؟ فكرهه وقال: المجوس.

"أحكام أهل الملل" 2/ 458 - 459 (1096 - 1097)

نقل عنه أحمد بن سعيد: لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي.

ونقل عنه الأثرم: إن أجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجز، وإن كان في عمل شيء جاز.

"الروايتين والوجهين" 1/ 429، 430، "المغني" 8/ 135, 136, "معونة أولي النهى" 6/ 146

طور بواسطة نورين ميديا © 2015