قال: كان خيبر أكثر أرضها كذا النخل فأعطاها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنصف (?).
"مسائل أبي داود" (1307)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يستأجر الأكار فيقول: ما أخرج إليه من غلة هذِه الأرض فلي ثلثه، خمسه، وعشر الخمس وما بقي ذلك؟
قال: جائز.
قال ابن هانئ: وكذلك جميع الشروط في هذا.
وسئل عن الرجل يقول للأكار: لك الخمسين، وإن لم تكن غلتك جيدة فلك الربع؟
قال: هذا لا يجوز، شرطين في شرط؟
"مسائل ابن هانئ" (1269)، (1270)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يكري أرضه بالثلث والربع.
قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وأذهب إلى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى خبير بالثلث والربع.
"مسائل ابن هانئ" (1277)
قال ابن هانئ: رجلان يتشاركان في أرض يجيء صاحب الأرض بالبذر، ويجيء صاحب الفدان بآلة الأرض وما تحتاج إليه الأرض؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (1278)
قال ابن هانئ: سألته عن: كري الأرض. قال: بالثلث والربع.
"مسائل ابن هانئ" (1279)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن المزارعة بالثلث والربع؟