قال صالح: المزارعة على النصف والثلث والطعام والدراهم؟
قال: لا بأس به على النصف والثلث، إذا كان الداخل يعمل فيها كما يعمل المضارب في المال.
"مسائل صالح" (681)
قال صالح: الرجل يدفع أرضه بالثلث أو الربع أو الدراهم؟
قال: كله سواء، ليس به بأس.
وقال: الشركة في الزرع أحب إلى أن يكون البذر على رب الأرض، والحديد والبقر على الداخل، مثل المضارب.
"مسائل صالح" (1010)
قال أبو داود: سمعت أَبا عبد اللَّه سُئِلَ عن: المزارعة؟
فقال: بالثلث والربع جائز، يعجبني أن يكون البذر من صاحب الأرض، ويكون من الداخل العمل والبقر كالمضارب يعمل في المال بنفسه.
"مسائل أبي داود" (1304)
قال أبو داود: قيل لأحمد: بالذهب والورق؟
فقال: قلما اختلفوا في الذهب والورق.
"مسائل أبي داود" (1305)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: كراء الأرض بالحنطة والشعير؟
قال: من النَّاس من يتوقاه، يقول: هي المحاقلة، لا أدري ربما تهيبته.
"مسائل أبي داود" (1306)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الأرض يكون الغالب عليها الشجر؟