رابعًا: شركة المفاوضة:
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شَرِيكان اقْتَسَمَا غرمًا فَتَوِيَ نصيبُ أَحَدِهِمَا؟
قال: يرجع عَلَى صَاحِبِه.
قال إسحاق: كُلما اقْتَسما عَلَى التَّخارج، فيقول أحدُهُما: لي الدينُ ولَكَ العينُ، ولي مَا عَلَى فلان، ولكَ مَا عَلَى فلان، فهو جائزٌ.
"مسائل الكوسج" (1887)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المفاوضةٌ في كلِّ شيءٍ يدخلُ عَلَيه مِنْ صِلَةٍ، أو هبةٍ، أو ربحٍ، أو ميراثٍ؟
قال: لا أرى شيئًا مِنْ هذا إلَّا مَا اشتَركا وربحا.
قال إسحاق: كما قال، إنَّمَا يكون بَيْنَهُمَا مَا تَفَاوضَا فِيهِ.
"مسائل الكوسج" (1951)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: ليسَ عَلَى الشريكِ ضمانٌ إِذَا كفل لشريكه عَنْ غريمٍ لهما؛ لأنَّه لا ينبغي لأحدهما أنْ يستوفي دون صاحِبهِ.
قال أحمد: إِذَا ضَمن لَهُ نصيبَهُ فهو ضَامِنٌ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1976)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا تستقيمُ المفاوضةُ بالثلثِ، والربع، حتَى يكونَ مالُ هذا مثلَ مال هذا.