قال أبو طالب: وقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم، وليس لهم مال مثل الصيادين والنقالين والحمالين؛ قد أشرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء (?).

"المغني" 7/ 111، "معونة أولي النهى" 6/ 67

نقل عنه أبو طالب أنها تصح في الاحتشاش. .، وسائر المباحات.

"المبدع" 5/ 40

1741 - إن عمل أحدهما دون صاحبه، هل الكسب بينهما؟

قال ابن هانئ: قلت له: الرجلين يريدان الغزو، فيقيم أحدهما ويقول: ما أصابني من شيء فهو بيننا، فيأتي أحدهما بشيء ولا يأتي الآخر بشيء؟

فقال: نعم هذا أيضًا بمنزلة حديث سعد وابن مسعود.

"مسائل ابن هانئ" (1263)

وقال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث في خياطين اشتركا، فقال كل واحد منهما للآخر: ما أصبت فبيني وبينك: فهو جائز.

"معونة أولي النهى"6/ 69

طور بواسطة نورين ميديا © 2015