قال إسحاق: كما قال، إلَّا أن يكونَ عمَلُه في المضاربةِ في سفرِ يُسَافره، فإنَّ النفقةَ حينئذٍ مِنَ المضاربةِ.
"مسائل الكوسج" (2240)
قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سُئِلَ عن المضارب إذا أنفق؟
قال: لا ينفق إلا بإذن صاحبه.
"مسائل أبي داود" (1296)
قال ابن هانئ: وسئل عن المضارب إذا أذن له أن يأخذ من الدراهم يشتري جارية أو يكتسي ويأكل؟
قال: لا يجوز هذا إلا أن يقول: كل شيء تأخذ فعليك من مضاربتك.
"مسائل ابن هانئ" (1274)
قال عبد اللَّه: قلت له: فإن قال له: اخرج إلى خراسان. قلت: نفقته من أين هي؟
قال: من عنده، ثم قال: إلا أن يشرط عليه أن يكون عليه النفقة من المال.
"مسائل عبد اللَّه" (1094)
ونقل الأثرم في تفسير النفقة وقدرها: أحب إلي أن يشترط نفقة محدودة، وإن أطلق صح.
"المغني" 7/ 149، "المبدع" 5/ 28، "معونة أولي النهى" 6/ 43
ونقل حنبل عنه: ينفق على معنى ما كان ينفق لنفسه، غير متعد ولا مضر بالمال.
قال حنبل: ولم يذهب إلى تقديرها.
"الفروع" 4/ 384 - 385، "المبدع" 5/ 28، "الإنصاف" 14/ 110
وقال في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: يجوز أن يشتري المضارب جارية من المال إذا أذن له.