قال إسحاق: كما قال، إلَّا أن يكونَ عمَلُه في المضاربةِ في سفرِ يُسَافره، فإنَّ النفقةَ حينئذٍ مِنَ المضاربةِ.

"مسائل الكوسج" (2240)

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سُئِلَ عن المضارب إذا أنفق؟

قال: لا ينفق إلا بإذن صاحبه.

"مسائل أبي داود" (1296)

قال ابن هانئ: وسئل عن المضارب إذا أذن له أن يأخذ من الدراهم يشتري جارية أو يكتسي ويأكل؟

قال: لا يجوز هذا إلا أن يقول: كل شيء تأخذ فعليك من مضاربتك.

"مسائل ابن هانئ" (1274)

قال عبد اللَّه: قلت له: فإن قال له: اخرج إلى خراسان. قلت: نفقته من أين هي؟

قال: من عنده، ثم قال: إلا أن يشرط عليه أن يكون عليه النفقة من المال.

"مسائل عبد اللَّه" (1094)

ونقل الأثرم في تفسير النفقة وقدرها: أحب إلي أن يشترط نفقة محدودة، وإن أطلق صح.

"المغني" 7/ 149، "المبدع" 5/ 28، "معونة أولي النهى" 6/ 43

ونقل حنبل عنه: ينفق على معنى ما كان ينفق لنفسه، غير متعد ولا مضر بالمال.

قال حنبل: ولم يذهب إلى تقديرها.

"الفروع" 4/ 384 - 385، "المبدع" 5/ 28، "الإنصاف" 14/ 110

وقال في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: يجوز أن يشتري المضارب جارية من المال إذا أذن له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015