قال: إن أذن له صاحبه، وإلا فلا.

"مسائل عبد اللَّه" (1097)

نقل أبو الحارث وأبو طالب عنه في المضارب إذا تعدى الإذن في المضاربة الصحيحة: فلا أجرة له.

ونقل يعقوب بن بختان: له أجرة المثل.

ونقل حنبل عنه: إذا خالف فربح لم يكن الربح لواحد منهما ويتصدقان بالربح.

"الروايتين والوجهين" 1/ 389

ونقل عنه ابن القاسم في المضارب إذا ضارب لآخر: إن ضارب لآخر لم يجز.

نقل حنبل عنه: يتبرع ببعض الثمن لمصلحتة.

"الفروع" 4/ 383 - 384، "المبدع" 5/ 9، "معونة أولي النهى" 6/ 17

ونقل الأثرم عنه: متى اشترط النفقة على رب المال، فقد صار أجيرًا له، فلا يضارب لغيره. قيل: فإن كانت لا تشغله؟

قال: لا يُعجبني، لابد من شغل.

"الفروع": 4/ 384، "الإنصاف" 14/ 96

1734 - نفقة المضارب: وجوبها، تفسيرها، قدرها:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أخذَ مِن رجلٍ مَالًا مضاربةً مِنْ أينَ نفقته؟

قال أحمد: المضاربُ ينفقُ مِنْ مالِ نفسِهِ، إلَّا أنْ يشترطَ علَى صاحبِ المالِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015