قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: منْ كره أنْ يدفع إلى رجلٍ مالًا مضاربة ويحمل لَهُ بضاعة؟
قال: ما يعجبني أن يكون في المضاربةِ شرطٌ.
قال إسحاق: كما قال، لا يجوز أنْ يعطيه عَلَى أنْ يحمله بضاعة، ولا أنْ يعملَ لَهُ عملًا.
"مسائل الكوسج" (2011)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالًا مضاربةً وشرطَ عليه: أنَّ كلَّ ما أعجبني مما تأتي بِهِ أخذته بالثَّمَنِ؟
قال: ليسَ ذَا بشيءٍ.
قال إسحاق: ليستْ هذِه بمضاربةٍ صحيحةٍ قَدْ أفسدَ المضاربةَ الشرطُ.
"مسائل الكوسج" (2012)
ونقل حنبل في توقيت المضاربة أنه لا يجوز.
"الروايتين والوجهين" 1/ 394
قال مهنا: وسألت أحمد عن رجل أعطى رجلًا ألفًا مضاربة شهرًا، قال: إذا مضى شهر يكون قرضًا، قال: لا بأس به.
قلت: فإن جاء الشهر وهي متاع؟
قال: إذا باع المتاع يكون قرضًا؛ لأنه قد يكون لرب المال فيه غرض.
"المغني" 7/ 177، "المبدع" 5/ 21، "معونة أولي النهى" 6/ 34
قال مهنا: وسألت أحمد عن رجل قال: أقرضني ألفًا شهرًا، ثم بعد الشهر مضاربة؟
قال: لا يصلح.
"المغني" 7/ 183