إن شاء صاحبها قبضها.

"المغني" 7/ 169 - 170، "معونة أولي النهى" 6/ 46

ونقل حنبل عنه: إن تلف أو تعيب أو خسر أو نزل سعره بعد التصرف جبر الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته ناضًا، أو تنضيضه مع محاسبته.

ونقل حرب: إذا احتسبا وعلما ما لهما.

ونقل حنبل: إذا حال حوله من يوم احتسبا زكاة المضارب؛ لأنه علم ماله في المال، والوضيعة بعد ذلك على رب المال، وأحب أن لا يحاسب نفسه، يكون معه رجل من قبل رب المال، كالوصي لا يشتري من نفسه لنفسه يكون معه غيره.

"الفروع" 4/ 387، "المبدع" 5/ 30، "معونه أولي النهى" 6/ 46 - 47

1730 - استحقاق العامل من الربح ولو لم يعمل شيئًا

نقل حنبل: ولو لم يعمل المضارب، إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف استحق لما صرفها.

"الفروع" 4/ 393

طور بواسطة نورين ميديا © 2015