قال: مَا أعلمُ بِهِ بأسًا إِذَا قال: ادَّانَ عليّ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ ذَلِكَ منه ليس بشرطٍ يشرطه فيفسد، إِنَّمَا هوَ زيادةُ منفعة لهما.
"مسائل الكوسج" (2014)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا لمْ يسميا الربحَ؟
قال: يكونُ لهُ أجرُ مثْلِهِ.
قال إسحاق: كما قال، وَأَجادَ.
"مسائل الكوسج" (1953)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي بالمتاع يدفعه إلى رجل يبيعه له بكراء معلوم، فإن باعه أخذه منه، وإن لم يبعه رده عليه ولم يأخذ شيئًا؟
قال: لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (1302)
قال ابن هانئ: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن المضاربة تدخل فيها الأجرة؟
قال: هي بمنزلة الصرف، يشترط فيها الثلث والربع، لا يدخل فيها شيء من الأجرة.
قيل له: يتسرى بإذن صاحبه؟
قال: لا أدري. ثم قال: أحب العافية.
"مسائل ابن هانئ" (1268)