قال: مَا أعلمُ بِهِ بأسًا إِذَا قال: ادَّانَ عليّ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ ذَلِكَ منه ليس بشرطٍ يشرطه فيفسد، إِنَّمَا هوَ زيادةُ منفعة لهما.

"مسائل الكوسج" (2014)

1729 - 3 - إعلام مقدار الربح، وأن يكون مشاعًا والوضيعه على قدر المال

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا لمْ يسميا الربحَ؟

قال: يكونُ لهُ أجرُ مثْلِهِ.

قال إسحاق: كما قال، وَأَجادَ.

"مسائل الكوسج" (1953)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي بالمتاع يدفعه إلى رجل يبيعه له بكراء معلوم، فإن باعه أخذه منه، وإن لم يبعه رده عليه ولم يأخذ شيئًا؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (1302)

قال ابن هانئ: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن المضاربة تدخل فيها الأجرة؟

قال: هي بمنزلة الصرف، يشترط فيها الثلث والربع، لا يدخل فيها شيء من الأجرة.

قيل له: يتسرى بإذن صاحبه؟

قال: لا أدري. ثم قال: أحب العافية.

"مسائل ابن هانئ" (1268)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015