باب ما جاء في شروط صحتها

1727 - 1 - أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكون المضاربة بالعروضِ؟

قال: [. . .] (?). قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1813)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أعطاه العروض مضاربةً له أجر مثله؟

قال أحمد: أكره أن يفعله فَإِنْ فَعَلَه فهو على مَا اشترطاه.

قال إسحاق: الذي يعجبنا أنْ لا تكون المضاربة إلَّا بالذهبِ والفضةِ، فإنْ أعطاه مَتَاعًا فليقل له: بِعْهُ، فِإذَا صارَ دراهم فهو مضاربة بيني وبينك.

"مسائل الكوسج" (2017)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المضاربة بالمتاع؟

فقال: جائز.

"المغني" 7/ 124

1728 - 2 - أن يكون عينًا لا دينًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دفعَ إلى رجلٍ مالًا مضاربةً وقالَ: ادَّانَ عليّ؟ قال: يكره ذَلِكَ من أجل أنه كفل عَنْهُ، وهوَ يجرُّ إليه مَنفعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015