1706 - حكم شراء الوكيل مما وكل فيه

نقل جعفر بن محمد في رجل دفع إلى رجل ثوبًا، وقال: بعه، فدفعه إلى مناد فبلغ الغاية: لم يأخذه إلا أن يزيد.

"الروايتين والوجهين" 1/ 398

وقال في رواية أبي الحارث في الوكيل يبيع ويستثني لنفسه الشركة: أرجو ألا يكون به بأس.

"تقرير القواعد"، 2/ 35، "معونة أولي النهى" 5/ 479

طور بواسطة نورين ميديا © 2015