نقل جعفر بن محمد في رجل دفع إلى رجل ثوبًا، وقال: بعه، فدفعه إلى مناد فبلغ الغاية: لم يأخذه إلا أن يزيد.
"الروايتين والوجهين" 1/ 398
وقال في رواية أبي الحارث في الوكيل يبيع ويستثني لنفسه الشركة: أرجو ألا يكون به بأس.
"تقرير القواعد"، 2/ 35، "معونة أولي النهى" 5/ 479