الرجل يغرمه.
"مسائل البغوي" (26)
قال البغوي: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عن رجل أعطى رجلًا عشرين دينارًا يشتري له بها شيئًا فأخلطها مع دنانيره حتى يذهب فيشتري له؟ فلم ير به بأسًا.
"مسائل البغوي" (36)
وقال في رواية أبي الحارث في رجل له على آخر دراهم، فبعث إليه رسولًا يقبضها، فبعث إليه مع الرسول دينارًا، فضاع مع الرسول، فهو من مال الباعث.
وقال في رواية مهنا في رجل له عند آخر دنانير وثياب، فبعث إليه رسولًا، وقال: خذ دينارًا وثوبًا، فأخذ دينارين وثوبين فضاعت، فالضمان على الباعث -يعني: الذي أعطاه الدينارين والثوب- ويرجع به على الرسول. يعني: عليه ضمان الدينار والثوب الزائدين.
"المغنى" 7/ 222 - 223، "المبدع" 4/ 386، "معونة أولي النهى" 5/ 492، 493
وقال في رواية حرب: إذا وكله في الحد وغاب. استوفاه الكيل.
"المغني" 7/ 239
نقل حرب فيمن قال لرجلين: تصدقا عني بألفي درهم من ثلثي، فأخذ كل واحد ألفًا فتصدق بها علي حدة ليكون أسهل عليهما. فلم ير به بأسًا.
"تقرير القواعد" 2/ 494
نقل عنه الأثرم: ليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا أن يأمره. "المبدع" 4/ 375،
"معونة أولي النهى" 5/ 464
نقل عنه حرب جواز التوكيل في الخصومة، وقال: يروى عن علي.
"الفروع" 4/ 439، "معونة أولي النهى" 5/ 493