وقال: قال أبو عبد اللَّه: أكره الشرب من هذِه الآبار التي في الطريق، قد كان أبو بكر المشكاني أوصى أن يحفر له بئر، فسألوني؟ فقلت لهم: لا تحفروا في شيء من الطريق.
"الورع" (116)
وقال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: أكره الشرب من هذِه الآبار التي في الطرقات.
"الورع" (122)
وقال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن رجل له فناء دار إلى زقاق، فيه أبواب لجماعة، له أن يفتح في حائطه بابًا؟
قال: نعم يفتح، ليس لهم أن يمنعوه من فتحه، ولكن ليس له أن يستطرقه إلَّا برضاهم، وإن كان له باب معهم وأراد سده، وفتح باب غيره دون ذلك كان له، وإن أراد فتحه فوق ذلك لم يجز له إلّا برضاهم، لأنه طريق لهم.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 847، "الطبقات" 2/ 556
قال في رواية ابن القاسم: إذا كان الطريق قد سلكه الناس فصار طريقا، فليس لأحد أن يأخذ منه شيئًا قليلًا ولا كثيرًا.
قيل له: وإن كان واسعًا مثل الشوارع؟
قال: وإن كان واسعًا.
قال: وهو أشد ممن أخذ حدًّا بينه وبين شريكه، لأن هذا يأخذ من واحد، وهذا يأخذ من جماعة المسلمين.
"الأحكام السلطانية" (213)، "مجموع الفتاوى" 30/ 399 - 400
قال في رواية أبي حفص القافلاني، وقد سئل عن مسجد بني على