قال إسحاق: العادِيَّةُ هي بئرُ الزرع حَرِيمها خَمسون ومائة ذِراع، وقد قيل: ثلاثمائة ذراع، وبئر البديء أربعون ذراعًا.

"مسائل الكوسج" (3338).

ونقل حرب وغيره عنه: العادية: التي لم تزل.

"معونة أولي النهى" 7/ 24

قال صالح: وقال: أذهب إلى أنه إذا كان حريم بئر عادية خمسين ذراعًا فليس لأحد أن يدخل فيها.

"مسائل صالح" (1154).

نقل صالح عنه: إذا كان البئر عادية فحريمها خمسون، وإذا لم تكن عادية فخمسة وعشرون.

"مسائل صالح" (1156)

نقل حرب عنه: من حفر بئرًا فله سة وعشرون ذراعًا حاليها حريمها.

والعادية خمسون ذراعًا، وهي التي لم تزل.

قيل له: فبئر الزرع؟

قال: ما أدري كيف هذا؟ ! قد روي ثلاثمائة (?)، واختلفوا.

"الأحكام السلطانية" (217).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015