قال: هو الرجل تكون له الأرض، وليس فيها بئر، ولجاره بئر في أرضه، فليس له أن يمنع جاره أن يسقي أرضه من بئره.
"الأحكام السلطانية" ص 220، "بدائع الفوائد" 4/ 48
ونقل حنبل وأبو الصقر في لزوم ماء البئر لزرع الغير عند الحاجة: أنه يلزمه بذله.
ونقل الأثرم عنه، وقد سأله هل لمن في أسفل الماء ممن ليس له الماء حق أن يزرعوا على فضل الماء إن فضل من الماء أن يأتي زرعهم؟ فلم يعجبه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 456.
ونقل مثنى: من سُد له الماء لجاهه، أفأسقي منه إذا لم يكن تركي له، يرده على من يسد عنه؟
فأجازه بقدر حاجتي.
"معونة أولى النهي" 7/ 49
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حريمُ بئرِ العادِيَّة (?)؟
قال: العادِيَّة قديمة.
وحريمُ بئرِ البَدِيء؟
قال: البَدِيء التي تُبتدأ.