قال: لا يغلق في البيع.

سمعت أحمد قال أيضًا: إذا رهن دابة أو ما شبهه مما ليس يخفى، فهلك، فهو من مال الراهن، ويرد إليه الراهن دراهمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015