قال أحمد: الرَّهنُ مِنَ الرَّاهنِ.
قال إسحاق: كما قال سفيانُ.
"مسائل الكوسج" (2268)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: الرهنُ إِذَا كَانَ بأكثر كانَ بما فِيهِ، وإذَا كَانَ بأقل ردَّ الراهنُ الفضلَ.
قال أحمد: الرهنُ مِنَ الرَّاهِنِ.
قال إسحاق: يترادَّان الفضلَ، هذا أصَح المذاهب.
"مسائل الكوسج" (2269)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَضَى عمرو بن حُرَيْثٍ في رجلٍ باعَ سلعةً ولمْ يقبضْ، ونقد بعضَ الثمنِ وارتهنها ببعضٍ فماتت، قال: هي رهنٌ بما بقي (?).
قال أحمد: إِذَا قال: لا أسلمها حتَّى تجيءَ بالثَّمنِ فماتَتْ في يدِهِ؛ فهو ضامنٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2286)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يعلق الرهن؛ له غنمه وعليه غرمه" (?)؟