قال أبي: يبيع كل شيء إلا المسكن وما يواريه من ثيابه، والخادم إن كان شيخًا كبيرًا، أو ذميًّا، أو به حاجة إليه لا يبيعه.
"مسائل عبد اللَّه" (1102)
وقال في رواية الميموني: يترك له قدر ما يقوم به معاشه، ويُباع الباقي.
"المغني" 6/ 580، "معونة أولي النهى" 5/ 406
ونقل حرب: إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضي.
"الفروع" 4/ 289، "المبدع" 4/ 308، "معونة أولي النهى" 5/ 372
ب- تقسيمه بين الغرماء
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن رجل أفلس وعنده شيء من المال وعليه دين، لواحد كذا وكذا، ولآخر مثل ذلك، والمال لا يحيط بما عليه؟
قال: يعطي كل واحد منهم على قدر ماله، ولا يفضل بعضهم على بعض.
"مسائل ابن هانئ" (1265)، (1396)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قضى في مرضه بعض الغرماء دون بعض أيجوز له؟ أم هو بالحصص؟
قال: لا بأس، أن يقضي بعضهم دون بعض، وأحب إلي أن يواسي بينهم في القضاء.
"مسائل عبد اللَّه" (1062)