قال إسحاق: كما قال، لا يُباع المسكنُ والخادمُ في الدَّين.
"مسائل الكوسج" (2095)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان إذا حُبِسَ الرجلُ فطَالَ حبسُه وله مالٌ، لا يريدُ أنْ يبيع ماله. قال سفيان: إذا فلسه القاضي يبيعُ ماله فيكونُ بين الغرماءِ. سُئِلَ: فيما دون أنْ يفلسه القاضي لا يُباعُ مالُهُ؟
قال: لا.
قال أحمد: يباعُ عليه إلا مسكنًا أو خادمًا أو شيئًا لابد له منه يبيع عليه الحاكم، وإن لم يفلسه القاضي.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3218)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا صح الدين على الرجل عند القاضي وله مال يباع عليه؟
قال: نعم، باع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على معاذ.
قال أحمد: يقال: إلا المسكن والخادم.
قلت لأحمد: ويترك له قوت؟
قال: نعم، ما يتقوته، ثم قال أحمد: إن كان عليه عيال فيترك لهم قوام.
"مسائل أبي داود" (1358)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث معاذ أن عليه دينًا فأخرجه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ماله لغرمائه، وحديث شريح أنه كان يبيع ما فوق الإزار (?) -يعني: كل شيء إلا الإزار.