قُلْتُ أنا: بمائة درهمٍ.
قال: ثلاثة آلاف وتسعمائة ربا.
"مسائل الكوسج" (3478)
قال أبو داود: قلت لأحمد: السفتجة؟
قال: إذا كان على وجه المعروف تريد أن تصطنع إلى صاحبه معروفًا فلا بأس، وإذا كان يريد أن ينتفع بالدراهم أو يؤخر دفعها أو يأخذ وقاية فلا يصلح.
وربما سألت أحمد عنه فذكر نحو هذا، ولم يذكر: يؤخر دفعها.
"مسائل أبي داود" (1256)
ونقل عنه قاسم بن الفرغاني، وقد سُئل عن رجل له بسامرَّا دين: يخرج يقتضيه؟
قال: لا.
قلنا: فكيف يصنع؟
قال: يوكل رجلًا من ثَمَّ فيقضي دينه.
"طبقات الحنابلة" 2/ 210
قال صالح: قلت لأبي: إن بعض من يقول: لو أن لرجل على رجل مالًا، ثم كان معدمًا فقدمه، جاز له أن يحلف أن ما له قبله شيء؟
قال: هذا قول رديء خبيث.
قلت: إنه يحتج بقول اللَّه تبارك وتعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]؟