قال أحمد: جيّدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2119)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فإنْ أسلمَ المستقرضُ ولمْ يسلمِ المقرضُ؟ قال سفيان: يدفعُ إِليه قيمةَ الخمرِ.
قال أحمد: لا يكون للخمرِ ثمن، ولا لشيءٍ من الميتةِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لا ثمنَ لشيءٍ مِنَ المحرَّمِ.
"مسائل الكوسج" (2120)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السُّفْتَجة (?)؟
قال: لا بأسَ بِها إِذَا كانَ عَلَى وجه المعروف.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1880)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن رجلٍ أراد سفتجة من رجل إلى سجستان.
فقال المطلوب: أنا أكتري لصاحبك إلى سجستان ليقبض المال رجلًا بأربعة آلاف درهم.
قال: بكم يؤخذ إلى سجستان رجل؟ .