ونقل حنبل فيمن عليه دين فقال لغريمه: أقرضني دينًا آخر على أن أرهنك بالحقيق عبدي هذا: لا يصح القرض.

ونقل مهنا جواز ذلك.

"الروايتين والوجهين" 1/ 372

وقال حرب قيل لأحمد: ما تقول في رجل اشترى ثوبًا، وقال لآخر: انقد عني، وأنت شريكي؟

قال: إن لم يرد منفعة، ولم يكن قرض جر نفعًا فلا بأس.

"بدائع الفوائد" 4/ 70

ونقل مهنا عنه فيمن أقرض غريمه ليوفيه كل وقت شيئًا جاز.

ونقل حنبل: يكره.

"الفروع" 4/ 206 - 207، "المبدع" 4/ 211

نقل الحسن بن ثواب فيمن قال لرجل أعطاه دراهم بربح إلى أجل: عجل لي وأضع عنك. قال: من أخذ دراهمه بعينها فلا بأس، وكُرِه أكثرُ.

قال أبو طالب: قال أحمد: كذا يقول ابن عباس: ماله يضع منه ما شاء؟ (?).

قلت: ما تقول أنت؟ قال: قول ابن عمر: هو ربا (?).

"الفروع" 4/ 264

طور بواسطة نورين ميديا © 2015