قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يعجبني أن يكري الرجل أرضًا له ويقرض الأكار شيئا يعمل به في أرضه يزرع بها في أرضه؟
قال: هذا قرض يجر منفعة لا يعجبني.
"مسائل ابن هانئ" (1275)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون له الأكار يعمل في أرضه مقاطعة على الثلث، والربع فيقول: أقرضني ما أشتري بقرة، أله أن يقرضه؟
قال: هذا قرض يجر منفعة، لا يعجبني أن يقرضه.
"مسائل ابن هانئ" (1276)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل معلوم، فيعطيه قبل أجله من غير أن يطلبه منه يريد أن يؤدي غرماءه، هل يطيب لهذا أن يأخذ ماله قبل حله؟
قال: لا بأس، إلا أن يضعه عنه ويعجل فإني أكرهه.
"مسائل عبد اللَّه" (1063)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لغريمه: حط عني وأعجل لك؟
قال: أكرهه، لا يفعل ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (1064)
قال البغوي: قال رجل لأحمد وأنا أسمع: إني لي جار فربما اطلب منه الشيء فيعطيني، ثم إنه ليستقرض مني دراهم، أفأطلب منه كما كنت أطلب؟
قال: كل قرض يجر منفعة فهو حرام.
"البغوي" (42)