قال أبو الصقر: قلت: عين بين أقوام، لهم نوائب في أيام؛ يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس ليسقي به، ويرد عليه يوم السبت؟

قال: إن كان محدودًا يعرف كم يخرج منه فلا بأس، وإلا أكرهه.

"الفروع" 4/ 200 - 201، "المبدع" 4/ 206

1624 - الوصف (الشرط والأجل) في القرض

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ زيدِ بن ثابت (-رضي اللَّه عنه-): كره أَن يعجل له ويضع عنه (?). قال أحمد: أكرهه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1787)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أسلفتَ رجلًا سلفًا فلا تقبل مِنْهُ هدية كُرَاع، ولا عَارية ركوب دابة؟

قال: لا تفعل.

قال إِسحاقُ: كَما قال، وهذا في القرضِ إلَّا أنْ يكونَا يتهاديان قبل ذَلِكَ، وأمَّا ما كانَ مِن دينٍ سِوى ذَلِكَ فهو أهونُ، إلَّا أنْ يقبلَهُ عَلى مَعْنى تأخيرِ الدَّينِ.

"مسائل الكوسج" (1833)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015