قال أبو الصقر: قلت: عين بين أقوام، لهم نوائب في أيام؛ يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس ليسقي به، ويرد عليه يوم السبت؟
قال: إن كان محدودًا يعرف كم يخرج منه فلا بأس، وإلا أكرهه.
"الفروع" 4/ 200 - 201، "المبدع" 4/ 206
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ زيدِ بن ثابت (-رضي اللَّه عنه-): كره أَن يعجل له ويضع عنه (?). قال أحمد: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1787)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أسلفتَ رجلًا سلفًا فلا تقبل مِنْهُ هدية كُرَاع، ولا عَارية ركوب دابة؟
قال: لا تفعل.
قال إِسحاقُ: كَما قال، وهذا في القرضِ إلَّا أنْ يكونَا يتهاديان قبل ذَلِكَ، وأمَّا ما كانَ مِن دينٍ سِوى ذَلِكَ فهو أهونُ، إلَّا أنْ يقبلَهُ عَلى مَعْنى تأخيرِ الدَّينِ.
"مسائل الكوسج" (1833)